السيد محمد الصدر
7
ما وراء الفقه
الساعة الأولى : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . الساعة الثانية : من طلوع الشمس إلى ذهاب الحمرة . الساعة الثالثة : من ذهاب الشعاع ( يعني انتشاره ) إلى ارتفاع النهار . الساعة الرابعة : من ارتفاع النهار إلى زوال الشمس . الساعة الخامسة : من زوال الشمس إلى أربع ركعات من الزوال . الساعة السادسة : من مقدار أربع ركعات من الزوال إلى صلاة الظهر . الساعة السابعة : وهي من صلاة الظهر إلى مقدار أربع ركعات قبل العصر ( يعني قبل صلاة العصر ) . الساعة الثامنة : وهي من مقدار أربع ركعات بعد الظهر إلى صلاة العصر . الساعة التاسعة : من صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتان . الساعة العاشرة : من ساعتين بعد صلاة العصر إلى قبل اصفرار الشمس . الساعة الحادية عشرة : من قبل اصفرار الشمس إلى اصفرارها . الساعة الثانية عشرة : من اصفرار الشمس إلى غروبها . ولنا على ذلك عدة تعليقات : أولا : إن هذا التنظيم ونحوه من الساعات يناسب الأيام الطويلة والقصيرة معا . ولا يختص بالمعتدلة كما هو واضح . على خلاف ما ذكره ابن منظور مما سمعناه . ثانيا : إن هذا تقسيم لساعات النهار دون ساعات الليل . ومن هنا ينبغي - في حدود هذا الفهم - أن تبقى ساعات الليل مجهولة . ولعل ذلك لقلة أهميتها بعد قضاء أكثرها في النوم . ثالثا : إن هذه الساعات ليست بحجم واحد . ولعل أطولها الساعة الأولى منها . وأقصرها الساعة الحادية عشرة . فإنه ليس مما قبل اصفرار